تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ارث زوجه از زمين (فارسى) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
الْخَشَبُ قِيمَةً فَتُعْطَى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا » « 1 » زوجه از نفس زمين خانه ارث نمىبرد ، مگر از قيمت آجر و چوب آن ، به اندازه ربع يا ثمن قيمت آن . ب . روايت هشتم : يا روايت يزيد صائغ كه امام ( ع ) در آنجا فرموده‌اند : « قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يَرِثْنَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ » « 2 » ج . روايت يازدهم : كه مجدداً از يزيد صائغ است و امام ( ع ) در آنجا فرموده‌اند : « يَقُولُ إِنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَيْئاً وَ لَكِنْ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ » « 3 » د . روايت پانزدهم : يا روايتموسى بن بكر واسطى كه امام ( ع ) در آنجا فرموده‌اند : « لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ وَ لَا أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الْبِنَاءُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْخَشَبُ فَتُعْطَى نَصِيبَهَا مِنْ قِيمَةِ الْبِنَاءِ فَأَمَّا التُّرْبَةُ فَلَا تُعْطَى شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا تُرْبَةِ دَارٍ » « 4 » آنچه از ظاهر « اضافه‌ى منع » به « تربت دار و ارض » استفاده مىشود ، اين است كه ، امام ( ع ) به « عين زمين » و « ذات خاك » نظر داشته است ، نه اموالى كه بعداً در زمين اضافه شده و بر روى آن بوجود مىآيد و نه ماليت و قيمتى كه نتيجه‌ى احياء و ساختن است و به همين خاطرامام ( ع ) استدراك خويش را با « استثنا متصل » بيان فرموده‌اند ؛ همچون : « « إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ . . . » و « إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الْبِنَاءُ . . . » لذا با وجود اينكه « آجر » و « چوب » از جنس زمين نيستند ، پس چگونه از زمين استثناء شده‌اند ؟ به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد :
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : وسائل الشيعة ، شيخ حر عاملى ( رحمه الله ) ، ج 26 ، ص 207 ( 2 ) . ر . ك . به : همان ، ج 26 ، ص 208 ( 3 ) . ر . ك . به : همان ، ج 26 ، ص 210 ( 4 ) . ر . ك . به : همان ، ج 26 ، ص 211 .