در صدر اسلام و زمان پيامبر ( ع ) و اميرالمؤمنين ( ع ) احكام اسلام تازه بيان شده بود و امكان نداشت كه همه احكام ذكر شود ؛ به همين جهت ، موضوع حرمان ذكر نشده بود ؛ همانند مسئلهى « ارباح مكاسب » كه در بحث « خمس » ، روايتى از پيامبر ( ع ) و اميرالمؤمنين ( ع ) وجود ندارد . « 1 » اما مقايسهى مسئله « ارث » با مسئله « خمس » و « امثالهم » ، مقايسهى صحيحى نيست ؛ چه اينكه : مسئله « خمس » ، عنوان « حقّ الله » را دارد :
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍفَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَه « 2 » اگر زوجهرا محروم بدانيم ، ولى در واقع محروم نباشد ، چه ميزان به او ضرر وارد مىشود ؟
و در نقطه مقابل :
* اگر زوجهرا محرومندانيم ، ولى در واقع محروم باشد ، چه ميزان به ساير ورثه ضرر وارد مىشود ؟
به عبارت ايشان توجه فرماييد :
« وبالتالى صيرورة فرضه من الربع او الثمنمحدودا فى المنقولات من الثياب والمتاع
دون القرى والدور والعقارات ومع ذلك لا يذكر ذلك فى كلمات النبى ( ص ) وعصره المديد ولافى عصر اميرالمومنين ( ع ) وقضاياه ؟ ! كما انه لاينعكس شى من ذلك عليمثل ابنعباس منتلامذته مع ملاحظة ان هذه المسالة ليست من حقوق اللّه او الامام ، كما فيالخمس فى ارباح المكاسب ، ليقال بانه لعلهاخر بيانه ارفاقا من قبل اولى الامر بالامة ، بلهو حق من حقوق الناس والورثة الاخرين ، فان الزوجة اذا كانت لاترث منالاراضى
هامش
( 1 ) . البته به خلاف نظر فقيه معاصر - دامت بركاته - استاد محمد جواد فاضل لنكرانى - دامت افاضاته - در كتاب « بحوث فى آيات الاحكام » ذيل بحث روايات ، چند روايت از پيامبرو اميرالمؤمنين بيان نمودند ؛ لذا اين نظر فقيه معاصر كه فرمودند : « در مسئلهى خمس ، روايتى از پيامبرو اميرالمؤمنين وجود ندارد » به نظر مىرسد صحيح نباشد . براى تحقيق بيشتر ر . ك . به : بحوث فى آيات الاحكام ، آيت الله محمد جواد فاضل لنكرانى دامت بركاته ، ص 111 تا 121
( 2 ) . سوره مباركه انفال ، آيه شريفه 41 .