بنابر نقل شيخ مفيد ( رحمه الله ) ابوالعبّاس حنفى در قسمت ديگرى از اشكال خود مىگويد :
« ثم قال هذا الشيخ الضال : فأدى قولهم هذا إلى أن الرجل يخلف ضياعا و بساتين فيها أنواع من الشجر و النخيل و الزروع تكون قيمتها من مائة ألف دينار إلى أكثر من ذلك فلا يعطون الزوجات منها شيئا فهذا قول لم يقله كافر فضلا عن أهل الاسلام » « 1 »
سپس اين شيخ گمراه گفت : گفته اماميه به اين انجاميد كه مردى كه مىمُرد و ضياع و باغهايى كه در آن درختان متنوع و نخلها و زرعها بود از خود باقى مىگذاشت كه قيمت آن از صد هزار دينار تا بيشتر از آن مىشد ، ولى به زوجهها چيزى از آن مال را نمىدادند ؟ ! اين كلامى است كه هيچ كافرى هم آن را معتقدند نمىشود چه رسد به مسلمانان ؟ ! !
از اين رو شيخ نهايتاًبا جوابى استدلالى و قاطعانه ، ابوالعبّاس حنفى را مورد خطاب قرار داده و مىفرمايد :
« فيقال له زادك الله ضلالا على ضلالك و أعمى عينيك كما أعمى قلبك من أين أدى قولهم إلى ما وصفت إما لان الضياع عندك و الاشجار و النخيل و النبات هى الرباع أم لغير ذلك فإن كان يؤدى إلى ما وصفت لان الضياع من الرباع و الاشجار و الاثمار منها فهذا بلغة الترك لعله أو الزنج و أما بلغة العرب فليس ذلك فيها بل ليس ذلك لغة من اللغات و أنت بتهمتك ظنت أن الرباع سمة لما ذكرت من الضياع . و لو عرفت فائدة هذه اللفظة و ما وضعت له لما أوردت ذكر الضياع و الاشجار و البساتين فيما أنكرته على القوم من منع الزوجات تملك الرباع .
وقد كان ينبغى أن تسأل بعض أهل اللسان عن معنى هذه اللفظة و على ما وضعت ثم
تتكلم على بصيرة لكنك لم توفق لذلك و أراد الله تخييبك و إيضاح جهلك خذلانا منه لك لعنادك فى الدين . و الرباع عند أهل اللغة هى الدور و المساكن خاصة فليس إلى سواها مدخل فيها . فافهم ذلك إن كان لك عقل تفهم به الاشياء » « 2 »
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : همان ص 101
( 2 ) . ر . ك . به : همان ، ص 102 .