تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ارث زوجه از زمين (فارسى) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
ذكر برخى اقوال ، مؤيّد بر حكمت بودن تعليلات وارده الف : نظر مرحوم شهيد ثانى ( رحمه الله ) در « رسائل » « حكمت » دانسته و حتى عنوان باب مربوطه در كتاب خود را چنين اختيار كرده‌اند . به كلام ايشان توجه فرماييد : « المطلب الخامسُ فى بيان الحِكمَةِ فى هذا الحِرمان » « و إبداؤها بعد ثبوته بالنصوص الصحيحة و اتّفاقِ الاصحاب إلا مَنْ شَذَّ غير لازمٍ ، غَيرَ أنّها من الحِكمة الواضحة ، و قد نَبّهَ عليها الاصحابُ و نَطَقَتْ بها نصوصُهم » . « 1 » ب : نظر مرحوم محقق بروجردى ( رحمه الله ) در « تقريرات ثلاث » « انّ عدم جواز المزاحمة أعمّ من كونها أرض المساكن أو المزارع مثلًا ، هذا مضافاً الى عدم كونها علّة ، بل هى حكمة ، فلا يدور الحكم مدارها » . « 2 » ج : نظر مرحوم مقدس اردبيلى ( رحمه الله ) در « مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان » مرحوم محقق اردبيلى ( رحمه الله ) در كتاب ياد شده ، تعليلات وارده در روايات هفده‌گانه را « حكمت » دانسته ؛ امّا مىفرمايد : اين حكمت مقتضى است كه زوجه از عين زمين خانه مسكونى محرومباشد نه از قيمت آن . « و أنت تعلم ان هذه الحكمة انما تقتضى الحرمان من عين تلك الامور لا قيمتها » « 3 » حكمت اين روايات مقتضى اين است كه زوجه از عين خانه مسكونى محروم باشد نه
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : رسائل ، شهيد ثانى ( رحمه الله ) ، ج 1 ، ص : 482 ( 2 ) . ر . ك . به : تقريرات ثلاث ، بروجردى ( رحمه الله ) ، ص : 118 ( 3 ) . ر . ك . به : مجمع الفائدة و البرهان فى شرح إرشاد الأذهان ، مقدس اردبيلى ( رحمه الله ) ، ج 11 ، ص : 450