نيز در مقابل ، جواب شبهات ياد شده را با تأليف كتاب « المسائل الصاغانية » مىدهند .
يكى از شبهات و سؤالاتى كه مرحوم شيخ مفيد ( رحمه الله ) در كتاب مذكور به آن پرداخته و پاسخ آن را مىدهند ، مربوط به نظر شيعهى اماميّه در مسئله « ارث زوجه » است .
شبههيابوالعباس حنفى چيست ؟
همانطور كه گفته شد ، يكى از شبهات و خردهگيرىهاى عقيدتى اهل سنّت عليه اماميّه ، پيرامون ارث زوجه است ؛ حاصل شبههى ابوالعباس در اين زمينه چنين است ، او مىگويد :
با وجودى كه :
* از يك طرف ، خداوند متعال ( جل جلاله ) در « قرآن كريم » به صورت عام مىفرمايد : وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ « 1 »
و :
* از طرف ديگر ، چون فرازِ مِمَّا تَرَكْتُمْ در آيه عموميّت را مىرساند .
بنابراين ، « زوجه » از « جميع ما ترك زوج » ارث مىبرد ؛ امّا اماميّه ، خلاف اين عموم قرآنى فتوا دادهاند !
لازم به ذكر است ، اصل شبههى مطرح شده توسط اين عالم سنّى ، در خلال پاسخهايشيخ مفيد ( رحمه الله ) در كتاب « المسائل الصاغانية » آمده است .
اشكال ابو العباس چنين است ، او مىگويد :
« وَ مِمَّا خَالَفَتْ بِهِ هَذِهِ الْفِرْقَةُ الضَّالَّةُالْأُمَّةَ [ ؟ ! ] كُلَّهَا سِوى ما حَكَيناه عَنها فى النكاحِ وَ الطَّلاقِ وَ الظِّهارِ قَوْلُهُمْ فِى الْمَوَارِيثِ ؛ فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ مَنَعُوا الزَّوْجَاتِ مَا فَرَضَهُ اللَّهُ
تَعَالَى لَهُنَّ فِى كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ : وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ فعمجَمِيعَ التَّرَكَةِ بِمَا يَقْتَضِى لَهُنَّ الْمِيرَاثُ مِنْهَا . فَقَالَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ إِنَّ الزَّوْجَاتِ لَا يَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَيْئاً فَحَرَمُوهُنَّ مَا أَعْطَاهُنَّ اللَّهُ فِى كِتَابِهِ وَ خَرَجُوا
هامش
( 1 ) . سوره مباركه نساء ، آيه شريفه 12 .