مسئلة 6 : إذا كان جاهلا بأصل الحكم ولكن لم يصل في الوقت وجب عليه القصر في القضاء ( 1 ) .
شرح
فقد يناقش باعراض المشهور عن الرواية ، ولكن ان ثبت اعراضهم فنناقش كبرا بان اعراض المشهور غير موهن للرواية بعد ما كانت الرواية رواتها ثقات ولم يثبت اعراضهم عنها وقد أفتى بذلك أبي سعيد وجماعة من المتأخرين فلذا يكون العمل على طبقها ولا يجب الإعادة في المقيم إذا قصر في موضع التمام جهلا ، ولكن محمد بن يعقوب يرويها عن محمد بن يحيى عن موسى بن عمر ، وموسى بن عمر مشترك بين موسى بن عمر البزيع وله كتاب ووثقه النجاشي ووثقه ، وموسى بن عمر يزيد وله كتاب ومشهور الرواية لكن لم يوثق والثاني يكون من أصحاب الهادي عليه السلام والأول يكون من الأصحاب العسكري عليه السّلام ، والأول يكون من مشايخ الكليني والثاني يروى عنه الكليني مع الواسطة وانما يكون من مشايخ مشايخ الكليني فلذا في المقام يكون مشتبها ، ولكن مما يسهل الأمر ان الثاني الذي لم يوثق يكون موجودا في اسناد كامل الزيارات ووثقه ابن قولويه باعتبار وقوعه في إسناده فلذا على اى حال يكون ثقة والرواية صحيحة .
( 1 ) تارة يقضى في خارج الوقت تماما وبعد باق على جهله فلذا لا شبهة في صحة قضائه وشمول صحيحة محمد بن مسلم وزرارة له لأنه لم يقرأ عليه آية التقصير ، وأخرى ما لو علم بعد الوقت بوجوب القصر عليه فهذا يجب عليه القضاء قصرا والوجه في ذلك واضح لأن الأدلة الأولية دالة على أنه من زاد في صلاته فعليه الإعادة وقد خرج