تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
مطلقا بأن ذلك فيه إعانتهم ابتداء من الآحاد فلم ينظر فيه لمصلحة وهذا أمر في الدوام فجاز أن ينظر فيه إلى المصلحة واسترقاق ولو لنحو وثني وعربي وبعض شخص فتخمس رقابهم أيضا فإن خفي عليه الأحظ حالا حبسهم حتى يظهر له الصواب فيفعله وقيل لا يسترق وثني كما لا يقر بالجزية ورد بظهور الفرق وكذا عربي في قول لخبر فيه لكنه ضعيف بل واه ومن قتل أسيرا غير كامل وجبت عليه قيمته أو كاملا قبل أن يتخير فيه الإمام شيئا عزر فقط ولو أسلم أسير كامل أو بذل الجزية قبل اختيار الإمام فيه شيئا عصم دمه للخبر الآتي ولم يذكر هنا ماله لأنه لا يعصمه إلا إذا اختار الإمام رقه ولا صغار ولده للعلم بإسلامهم تبعا له وإن كانوا بدار الحرب أو أرقاء وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم فمحمول على ما قبل الأسر بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إلا بحقها ومن حقها أن مال المقدور عليه بعد الأسر غنيمة وبقي الخيار في الباقي أي باقي الخصال السابقة نعم إن كان اختار قبل إسلامه المن أو الفداء أو الرق تعين ومحل جواز الفداء مع