تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨

فصل في حكم الأسر وأموال أهل الحرب

نساء الكفار ولو لم يكن لهم كتاب كما هو ظاهر كلامهم خلافا للماوردي أو كن حاملات مسلم ومثلهن الخناثى ومحل ذلك في غير المرتدات وصبيانهم ومجانينهم حالة الأسر وإن كان جنونهم متقطعا إذا أسروا رقوا بنفس الأسر فخمسهم لأهل الخمس وباقيهم للغانمين وكذا العبيد وإن كانوا مسلمين يرقون بالأسر أي يستدام عليهم حكم الرق المنتقل إلينا فيخمسون أيضا وكالعبد فيما ذكر المبعض تغليبا لحقن الدم كذا أطلقوه ومحله كما هو واضح بالنسبة لبعضه القن وأما بعضه الحر فيتجه فيه التخيير بين الرق والمن والفداء وقد أطلقوا جواز إرقاق بعض شخص فيأتي في باقيه ما تقرر من من أو فداء ولو قتل قن أو أنثى مسلما ورأى الإمام قتلهما مصلحة تنفيرا عن قتل المسلم جاز كما ذكره بعضهم فلا يعارضه قولهم لا قود على الحربي ولما في قتله من تفويت حق الغانمين ويجتهد الإمام أو أمير الجيش في الذكور الأحرار الكاملين أي المكلفين إذا أسروا ويفعل وجوبا الأحظ للمسلمين باجتهاده لا بالتشهي من قتل بضرب العنق لا غير للاتباع ومن عليهم بتخلية سبيلهم بلا مقابل وفداء بأسرى منا أو من الذميين كما هو ظاهر ولو واحدا في مقابلة جمع منا أو منهم أو مال فيخمس وجوبا أو بنحو سلاحنا ويفادي سلاحهم بأسرانا في الأوجه لا بمال ما لم تظهر في ذلك مصلحة ظهورا تاما لا ريبة فيه ويفرق بينه وبين منع بيع السلاح لهم