Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 424

Contributors:

P.424
في عدم وجوب إيتاء فيها وعدم صحة الوصية بنجومها وفي أنه إذا أعتق بجهة الكتابة لم يستتبع ولدا ولا كسبا وفي عدم منع رجوع الأصل وعدم حرمة النظر على السيد وفي عدم وجوب مهر عليه لو وطئها وفي غير ذلك بل أوصلها بعضهم إلى ستين صورة قلت أصح أقوال التقاص سقوط أحد الدينين بالآخر أي بقدره منه إن اتفقا في جميع ما مر بلا رضا من صاحبيهما أو من أحدهما لأن مطالبة أحدهما الآخر بمثل ما عليه عناد لا فائدة له وهذا فيه شبه بيع تقديرا والنهي عن بيع الدين بالدين إما مخصوص بغير ذلك لأنه يغتفر في التقديري ما لا يغتفر في غيره وإما محله في بيع الدين لغير من عليه والثاني إنما يسقط برضاهما لأنه إبدال ذمة بأخرى فأشبه الحوالة والثالث يسقط برضا أحدهما لأن للمدين أداء الدين من حيث شاء والرابع لا يسقط والله أعلم وإن تراضيا لأنه في حكم المعاوضة كإبدال الدين بالدين وهو منهي عنه أما إذا اختلفا جنسا أو غيره مما مر فلا تقاص كما لو كانا غير نقدين وهما متقومان مطلقا أو مثليان ولم يترتب على ذلك عتق فإن ترتب عليه جاز لتشوف الشارع له فإن فسخها السيد أو العبد فليشهد ندبا احتياطا خوف النزاع فلو أدى المكاتب المال فقال السيد له كنت فسخت قبل أن تؤدي فأنكره العبد أي أصل الفسخ أو كونه قبل الأداء صدق العبد بيمينه لأن الأصل عدم ما ادعاه السيد فلزمته البينة والأصح بطلان الكتابة الفاسدة بجنون السيد وإغمائه والحجر عليه بالسفه لا بجنون العبد لأن الحظ له فإذا أفاق وأدى المسمى عتق وثبت التراجع والثاني بطلانها بجنونها لجوازهما من الطرفين والثالث لا فيهما لأن المغلب فيها التعليق وهو لا يبطل ولفظ الإغماء من زيادته على المحرر ولو اقتصر عليه لفهم الجنون بالأولى ولو ادعى كتابة فأنكره سيده أو وارثه صدقا أي كل منهما باليمين لأن الأصل عدمها ويحلف الوارث على نفي العلم والسيد على البت كما علم مما مر وادعاها السيد وأنكر العبد جعل إنكاره تعجيزا منه لنفسه نعم إن اعترف السيد مع ذلك بأداء المال عتق بإقراره والأقرب تقييد ذلك بما إذا