Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 423

Contributors:

P.423
لكون العقد فاسدا بل يرجع المكاتب به أي بعينه إن كان باقيا وبمثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما يعني له قيمة كما في المحرر فليس المراد قسيم المثلي أما ما لا قيمة له كخمر فلا يرجع بعد تلفه على سيده بشيء نعم يتجه رجوعه في محترم غير متقوم كجلد ميتة لم يدبغ ما دام باقيا وهو أي السيد يرجع عليه أي المكاتب بقيمته لأن فيها معنى المعاوضة وقد تلف المعقود عليه بالعتق لعدم إمكان رده فهو كتلف مبيع فاسد في يد المشتري فيرجع فيه على البائع بما أدى ويرجع البائع عليه بالقيمة والمعتبر هنا القيمة يوم العتق لأنه يوم التلف ومحل ما تقرر أخذا مما مر في نكاح المشرك في حق المسلم فلو كاتب كافر كافرة على فاسد مقصود كخمر وقبض في الكفر فلا تراجع فإن تجانسا أي اتفق ما يرجع به العبد وما يستحقه السيد عليه في الجنس والنوع والحلول والأجل إن قلنا بجريانه في المؤجلين المتفقين والأصح خلافه والاستقرار وهما نقدان فأقوال التقاص الآتية ويرجع صاحب الفضل به إن فضل له شيء كالبيع الفاسد ومما تخالف الصحيحة الفاسدة أيضا