Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 422

Contributors:

P.422
عليه ويعتق بعتقه نعم لا يلزم السيد نفقته ما لم يحتج وإن لزمته فطرته كما قاله الإمام والغزالي وجزم به غيرهما ويجوز للسيد معاملته وكالتعليق بصفة في أنه لا يعتق بإبراء عن النجوم ولا بأداء الغير عنه بتبرع أو وكالة لعدم وجود الصفة وإنما أجزأ في الصحيحة لكون المغلب فيها المعاوضة فالأداء والإبراء فيها واحد وفي أن كتابته تبطل بموت سيده قبل الأداء لجوازها من الجانبين ولعدم حصول المعلق عليه ولا يعتق بالأداء للوارث بخلاف الصحيحة نعم إن قال فإن أديت لي أو لوارثي لم تبطل وفي أنه يصح نحو بيعه أو هبته وإعتاقه عن الكفارة والوصية برقبته وإن ظن صحة الكتابة لأن العبرة بما في نفس الأمر وفي أنه لا يصرف إليه سهم المكاتبين لأنها جائزة من الجانبين فالأداء فيها غير موثوق به وفي أنه يمنعه من السفر ولا يطؤها ولا يعتق بتعجيل النجوم وبما تقرر علم أن في كل من الصحيحة والفاسدة عقد معاوضة وأن المغلب في الصحيحة معنى المعاوضة وفي الفاسدة معنى التعليق وتخالفهما أي الفاسدة الصحيحة والتعليق في أن للسيد فسخها بفعل كبيع أو قول كأبطلتها ولا يحصل عتقه بأدائه بعد الفسخ لأن تعليقها في ضمن معاوضة لم يسلم فيها العوض كما يأتي فلم يلزم وإطلاق الفسخ فيها فيه تجوز لأنه إنما يكون في صحيح وقيد المصنف بالسيد لكونه يمتنع عليه الفسخ في الصحيحة كما قدمه وكذا في التعليق وأما العبد فله فسخ الصحيحة والفاسدة دون التعليق وفي أنها تبطل بالحجر على السيد بسفه لا فلس وبنحو إغمائه بخلاف الحجر على العبد ونحو إغمائه وفي أنه لا يملك ما يأخذه