Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 427

Contributors:

P.427
وهو قربة في حق من قصد به حصول ولد وما يترتب عليه من عتق وغيره وقد قام الإجماع على أن العتق من القربات سواء المنجز والمعلق وأما تعليقه فإن قصد به حث أو منع أو تحقيق خبر فليس بقربة وإلا فهو قربة والأصح أن العتق باللفظ أقوى من الاستيلاد لترتب مسببه عليه في الحال وتأخره في الاستيلاد ولحصول السبب بالقول قطعا بخلاف الاستيلاد لجواز موت المستولدة أولا ولأن العتق بالقول مجمع عليه بخلاف الاستيلاد وأمهات بضم الهمزة وكسرها مع فتح الميم وكسرها جمع أمهة أصل أم أو جمع أم وأصلها أمهة بدليل جمعها على ذلك قاله الجوهري قال وقال بعضهم الأمهات للناس والأمات للبهائم وقال غيره يقال فيهما أمهات وأمات لكن الأول أكثر في الناس والثاني أكثر في غيرهم وأنشد الزمخشري للمأمون بن الرشيد : وإنما أمهات الناس أوعية * مستودعات وللآباء أبناء والأصل في الباب مجموع أحاديث عضد بعضها بعضا كخبر أنه صلى الله عليه وسلم قال في مارية أم إبراهيم لما ولدت أعتقها ولدها أي أثبت لها حق الحرية رواه الحاكم وقال إنه صحيح الإسناد وصححه ابن حزم أيضا ورواه ابن ماجة بسند ضعيف قال الزركشي وذكر ابن القطان له إسنادا آخر وقال إنه جيد ا ه‍ وقول عائشة رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وكانت مارية من جملة المخلف عنه ولم يثبت أنه أعتقها في حياته ولا علق عتقها بوفاته وخبر الصحيحين عن أبي سعيد قلنا يا رسول الله إنا نأتي السبايا ونحب أثمانهن فما ترى في العزل