Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 420

Contributors:

P.420
وعلى مستحق الأرش القبول ويفديه بأقل الأمرين ولو أعتقه بعد الجناية أو أبرأه عتق ولزمه الفداء لأنه فوت عليه الرقبة كما لو قتله بخلاف ما لو عتق بالأداء بعد الجناية ولو قتل المكاتب بطلت كتابته ومات رقيقا لفوات محلها وللسيد ما يتركه بالملك لا الإرث وعليه مؤنة تجهيزه وإن لم يترك شيئا ولسيده قصاص على قاتله العامد المكافئ له لبقائه بملكه وإلا أي وإن لم يكن القاتل مكافئا فالقيمة له هي الواجبة لأنها جناية على عبده هذا كله إن قتله أجنبي فإن قتله سيده لم يلزمه سوى الكفارة كما قاله في المحرر وحذفه للعلم به مما قدمه في بابها بخلاف ما إذا قطع طرفه ويستقل المكاتب بكل تصرف لا تبرع فيه ولا خطر كبيع وشراء وإجارة بثمن المثل لأن مقصود عقد الكتابة تحصيل العتق وهو إنما يحصل بالكسب فمكن من جهات الكسب وإلا بأن كان فيه تبرع كهبة أو خطر كبيع نسيئة أو بدون ثمن المثل ومثله كل محسوب من الثلث لو وقع في مرض الموت فلا يستقل به وإن أخذ بذلك رهنا أو كفيلا لأن أحكام الرق جارية عليه ونقل البلقيني عن النص امتناع تكفيره بالمال مع أنه لا تبرع فيه والأوجه أن له قطع نحو سلعة غلبت فيه السلامة وإن كان فيه خطر ويصح ما فيه تبرع أو خطر بإذن سيده في الأظهر لأن المنع إنما هو لحقه وكإذنه قبوله منه تبرعه عليه أو على مكاتب له آخر بأداء ما عليه نعم ليس له عتق ووطء وكتابة ولو بإذنه كما يأتي والثاني نظرا إلى أنه يفوت غرض العتق ولو اشترى من يعتق على سيده صح ولا يعتق على السيد سواء أكان المبيع كله أو بعضه لاستقلال المكاتب بالملك فإن عجز وصار لسيده عتق عليه لدخوله في ملكه ولا يسري إلى باقيه وإن اختار سيده تعجيزه كما مر في العتق أو اشترى من يعتق عليه لو كان حرا لم يصح بلا إذن من سيده لأنه يتكاتب عليه كما يأتي وشراؤه له بإذن منه فيه القولان في تبرعاته أظهرهما الصحة فإن صح الشراء تكاتب عليه فيتبعه رقا وعتقا ويمتنع عليه نحو بيعه ولا يصح إعتاقه وكتابته لقنه بإذن من سيده على المذهب لتضمنها الولاء وهو غير أهل له نعم لو أعتقه عن سيده أو غيره بإذنه صح وكان الولاء للسيد والثاني يصح عملا بالإذن ويوقف