الولاء والطريق الثاني القطع بالأول ويصح نكاحه بإذنه على المذهب .
فصل
في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة وما توافق أو تباين فيه الفاسدة الصحيحة
وتحالف المكاتب وسيده أو وارثه وغير ذلك
الكتابة الفاسدة لشرط فاسد كأن شرط كون كسبه بينهما أو أن عتقه يتأخر عن أداء النجوم أو عوض فاسد كأن كاتبه على نحو خنزير أو أجل فاسد كأن أجل بمجهول أو جعله نجما واحدا أو كاتب بعض القن كالصحيحة في استقلاله أي المكاتب بالكسب لأنه يعتق فيها بالأداء كالصحيحة والأداء إنما يكون بالكسب فتكون بمنزلة الصحيحة فيه وخرج بها الباطلة وهي التي اختل بعض أركانها كاختلال بعض شروط العاقدين السابقة وكالعقد بنحو دم وكفقد إيجاب أو قبول فهي لاغية إلا في نحو تعليق عتق صدر ممن يصح تعليقه وكذا يفترقان في الحج والعارية والخلع وفي أخذ أرش الجناية عليه وفي أخذ أمة ما وجب لها من مهر عقد صحيح أو وطء ب شبهة لأنهما في معنى الاكتساب وفي أنه يعتق بالأداء للسيد عند المحل بحكم التعليق لوجود الصفة ولكون المقصود بالكتابة العتق لم يتأثر بالتعليق على الفاسد ومن ثم لم يشاركه عقد فاسد في إفادة ملك أصلا وفي أنه يتبعه إذا عتق كسبه الحاصل بعد التعليق وولده من أمته ولو مكاتبة فيتكاتب
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 421
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٢١