تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
عليه ويعتق بعتقه نعم لا يلزم السيد نفقته ما لم يحتج وإن لزمته فطرته كما قاله الإمام والغزالي وجزم به غيرهما ويجوز للسيد معاملته وكالتعليق بصفة في أنه لا يعتق بإبراء عن النجوم ولا بأداء الغير عنه بتبرع أو وكالة لعدم وجود الصفة وإنما أجزأ في الصحيحة لكون المغلب فيها المعاوضة فالأداء والإبراء فيها واحد وفي أن كتابته تبطل بموت سيده قبل الأداء لجوازها من الجانبين ولعدم حصول المعلق عليه ولا يعتق بالأداء للوارث بخلاف الصحيحة نعم إن قال فإن أديت لي أو لوارثي لم تبطل وفي أنه يصح نحو بيعه أو هبته وإعتاقه عن الكفارة والوصية برقبته وإن ظن صحة الكتابة لأن العبرة بما في نفس الأمر وفي أنه لا يصرف إليه سهم المكاتبين لأنها جائزة من الجانبين فالأداء فيها غير موثوق به وفي أنه يمنعه من السفر ولا يطؤها ولا يعتق بتعجيل النجوم وبما تقرر علم أن في كل من الصحيحة والفاسدة عقد معاوضة وأن المغلب في الصحيحة معنى المعاوضة وفي الفاسدة معنى التعليق وتخالفهما أي الفاسدة الصحيحة والتعليق في أن للسيد فسخها بفعل كبيع أو قول كأبطلتها ولا يحصل عتقه بأدائه بعد الفسخ لأن تعليقها في ضمن معاوضة لم يسلم فيها العوض كما يأتي فلم يلزم وإطلاق الفسخ فيها فيه تجوز لأنه إنما يكون في صحيح وقيد المصنف بالسيد لكونه يمتنع عليه الفسخ في الصحيحة كما قدمه وكذا في التعليق وأما العبد فله فسخ الصحيحة والفاسدة دون التعليق وفي أنها تبطل بالحجر على السيد بسفه لا فلس وبنحو إغمائه بخلاف الحجر على العبد ونحو إغمائه وفي أنه لا يملك ما يأخذه