Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 418

Contributors:

P.418
إمهال لطول المدة وللسيد الفسخ ولو حل النجم ثم غاب بغير إذن السيد أو حل وهو أي المكاتب غائب إلى مسافة القصر بخلاف غيبته فيما دونها كما اعتمده الزركشي وغيره قياسا على غيبة ماله وبحث ابن الرفعة أن غيبته في مسافة العدوي كمسافة القصر وإن عجز عن الحضور لنحو مرض أو خوف فللسيد الفسخ من غير حاكم لتعذر الوصول إلى الغرض وكان من حقه أن يحضر أو يبعث المال وقيده البلقيني نقلا عن جمع ونص الأم بما إذا لم ينظره قبل الحلول أو بعده ولا أذن له في السفر كذلك وإلا امتنع عليه الفسخ وليس لنا إنظار لازم إلا في هذه الحالة فلو كان له مال حاضر فليس للقاضي الأداء منه بل يمكن السيد من الفسخ حالا لأنه ربما لو حضر امتنع من الأداء أو عجز عنه ولا تنفسخ الكتابة ولو فاسدة بجنون أو إغماء المكاتب ولا بالحجر عليه بسفه للزومها من أحد الطرفين كالرهن وإنما ينفسخ بذلك العقود الجائزة منها ثم إن لم يكن له مال جاز للسيد الفسخ فيعود قنا وتلزمه مؤنته فإن تبين له مال نقض فسخه وعتق واعتبر الإمام كونه في يد السيد وإلا مضى الفسخ كما لو غاب ماله واستحسناه وإن كان له مال أتى الحاكم وأثبت عنده الكتابة وحلول النجم وطلب حقه وحلف يمين الاستظهار على بقاء استحقاقه ويؤدي إليه حينئذ القاضي من ماله إن وجد له مالا ولم يستقل السيد بالأخذ ولو من محجور عليه وكانت المصلحة ظاهرة في عتقه بأن لم يضع به لأنه ينوب عنه لعدم أهليته بخلاف غائب له مال حاضر أما إذا لم تظهر المصلحة له في ذلك امتنع على الحاكم الأداء منه وعلى السيد الاستقلال بالأخذ ولا تنفسخ بجنون أو إغماء السيد ولا بموته أو الحجر عليه للزومها من جهته ويدفع