Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 412

Contributors:

P.412
وطء مكاتبته كتابة صحيحة كالرجعية لاختلال ملكه وخروج الأكساب عنه فلو شرط في الكتابة وطأها فسدت وكالوطء سائر الاستمتاعات ومثلها المبعضة ولا حد فيه عليه لشبهة الملك لكن يعزر مع العلم به كهي إن طاوعته ويجب مهر واحد وإن تعدد وطاوعته للشبهة أيضا والولد منه حر نسيب لعلوقها به في ملكه ولا تجب قيمته على المذهب لانعقاده حرا على أن حق الملك في ولدها للسيد وإن حملت به من عبدها على ما يأتي والخلاف مبني على حكم ولدها من غيره وصارت به مستولدة مكاتبة إذ مقصودهما واحد وهو العتق فإن عجزت عتقت بموته عن الإيلاد وعتق معها أولادها الحادثون بعده وإن أدت النجوم عتقت عن الكتابة وتبعها كسبها وولدها فإن مات السيد قبل عجزها عتقت عن الكتابة كما لو نجز عتق مكاتبه وولدها أي المكاتبة لا بقيد الإيلاد الرقيق الحادث بعد كتابتها وقبل عتقها من نكاح أو زنا مكاتب أي يثبت له حكم المكاتب في الأظهر يتبعها رقا وعتقا لأن الولد يتبع أمه رقا وضده فكذا في سبب العتق كولد أم الولد والثاني لا بل يكون هنا للسيد لأن الكتابة عقد يقبل الفسخ فلا يثبت حكمه في الولد كولد المرهونة نعم إن عتقت بغير جهة الكتابة بأن رقت ثم عتقت بجهة أخرى لم يتبعها حينئذ كالأم وليس عليه أي الولد شيء من النجوم لعدم التزامه لها والحق أي حق الملك فيه أي الولد للسيد لا للأم وفي قول الحق لها أي المكاتبة لأنه تكاتب عليها وقضية كلام أصل الروضة أن ولدها من عبدها ملك لها قطعا لكن نازع فيه البلقيني فلو قتل فقيمته تجب لذي الحق منهما والمذهب أن أرش جنايته عليه أي الولد فيما دون النفس وكسبه ومهره إذا كان أنثى ووطئت بشبهة ينفق منها عليه ومراده بالنفقة ما يشمل المؤن وما فضل وقف فإن عتق فله وإلا فللسيد كما أن كسب الأم لها وإن عتقت فإن رقت وارتفعت الكتابة فللسيد وقيل لا يوقف بل يصرف للسيد كما تصرف له قيمته لو قتل هذا كله إن قلنا إن الحق في الولد للسيد فإن قلنا إنه للأم فهو لها تستعين به