Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 410

Contributors:

P.410
فإنه تصح كتابة ذلك البعض أو كاتبه وهو مريض ولم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة أو أوصى بكتابة البعض أو كان الباقي موقوفا على مسجد أو جهة عامة على ما بحثه الأذرعي أو كاتب البعض في مرض موته وهو ثلث ماله ولو كاتباه أي عبدهما سواء استوى ملكهما فيه أم اختلف معا أو وكلا من كاتبه أو وكل أحدهما الآخر صح ذلك إن اتفقت النجوم جنسا وعددا وأجلا وصفة وجعل عطف على صح المال على نسبة ملكيهما لئلا يؤدي إلى انتفاع أحدهما بملك الآخر فإن انتفى شرط مما ذكر كأن جعلاه على غير نسبة الملكين أو اختلفت في الجنس أو العدد أو الأجل أو الصفة فسدت فلو عجز المكاتب فعجزه أحدهما وفسخ الكتابة وأراد الآخر إبقاءه أي العقد في حصته وإنظاره فكابتداء عقد على البعض أي هو مثله فلا يجوز وإن أذن الشريك كما مر وقيل يجوز قطعا وإن منع في الابتداء لأنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء ولو أبرأ أحد المكاتبين القن من نصيبه من النجوم أو أعتقه أي نصيبه منه أو كله عتق نصيبه منه وقوم عليه الباقي وعتق عليه والولاء كله له إن كان موسرا وقد عاد رقه بأن عجز فعجزه الآخر لأنه لما أبرأه من جميع ما يستحقه أشبه ما لو كاتب كله وأبرأه من النجوم أما إذا أعسر أو لم يعد إلى الرق وأدى حصة الشريك من النجوم فيعتق نصيبه عن الكتابة ويكون الولاء لهما وخرج بالإبراء والإعتاق ما لو قبض نصيبه فلا يعتق وإن رضي شريكه بتقديمه لأنه ليس له تخصيص أحدهما بالقبض . فصل في بيان الكتابة الصحيحة وما يلزم السيد ويندب له ويحرم عليه وما لولد المكاتب والمكاتبة من الأحكام وبيان امتناع السيد من القبض ومنع المكاتب من التزوج والتسري وبيعه للمكاتب أو لنجومه وتوابع لما ذكر يلزم السيد أو وارثه أن يحط عنه أي المكاتب في الكتابة الصحيحة دون الفاسدة