Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 411

Contributors:

P.411
مقدما له على مؤن التجهيز جزءا من المال المكاتب عليه أو يدفعه أي جزءا من المعقود عليه بعد قبضه أو من جنسه لا من غيره كالزكاة ما لم يرض به إليه لقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم والأمر للوجوب لانتفاء الصارف عنه وأفهم كلامه عدم وجوب ذلك حيث أبرأه من الجميع وكذا لو كاتبه في مرض موته وهو ثلث ماله أو كاتبه على منفعته والحط أولى من الدفع لأنه المأثور عن الصحابة ولأن المقصود إعانته ليعتق وهي في الحط محققة وفي الدفع موهومة فإنه قد ينفق المال في جهة أخرى والأصح أن الحط أصل والإيتاء بدل وفي النجم الأخير أليق لأنه حالة الخلوص من الرق ومعنى أليق أفضل والأصح أنه يكفي فيه ما يقع عليه الاسم أي اسم المال ولا يختلف بحسب المال قلة وكثرة لأنه لم يصح فيه توقيف إذ قوله تعالى من مال الله يشمل القليل والكثير وما ورد في خبر أن المراد به ربع مال الكتابة الأصح وقفه على علي رضي الله عنه فلعله من اجتهاده ودعوى أنه لا يقال من قبل الرأي فهو في حكم المرفوع ممنوعة والثاني ينبغي أن يكون قدرا يليق بالحال ويستعين به على العتق دون القليل الذي وقع له والأصح أن وقت وجوبه قبل العتق أي يدخل وقت أدائه بالعقد ويتضيق إذا بقي من النجم الأخير قدر ما يفي به من مال الكتابة كما مر فإن لم يؤد قبله أدى بعده وكان قضاء والثاني بعده كالمتعة ويستحب الربع للخبر المار ولقول إسحاق بن راهويه أجمع أهل التأويل على أنه المراد في الآية وإلا بأن لم يسمح به فالسبع اقتداء بعمر رضي الله عنه ويحرم على السيد