Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 407

Contributors:

P.407
من مبعض لانتفاء أهليتهما للولاء ولا تصح كتابة مأذون له حكم الحاكم بصرف أكسابه لأرباب الديون وكتابة المريض مرض الموت محسوبة من الثلث ولو بأضعاف قيمته لأن كسبه ملك السيد فإن كان له مثلاه أي مثلا قيمته عند الموت صحت كتابة كله سواء أكان ما خلفه مما أداه الرقيق أم من غيره لخروجه من الثلث فإن لم يملك غيره وأدى في حياته مائتين كاتبه عليهما وقيمته مائة عتق كله عليهما لبقاء مثليه للورثة وهذا كالمثال لما قبله وإن أدى مائة كاتبه عليها عتق ثلثاه لأن قيمة ثلثه مع المائة المؤداة مثلا ما عتق منه أما إذا لم يخلف غيره ولم يؤد إلا بعد موت السيد ولم تجز الورثة فإن زاد على الثلث صح في ثلثه فقط فإذا أدى حصته من النجوم عتق ولو كاتب مرتد قنه ولو مرتدا أيضا بنى على أقوال ملكه فإن وقفناه وهو الأظهر بطلت على الجديد القائل بإبطال وقف العقود وهو الأصح أيضا وعلى القديم لا تبطل بل توقف فإن أسلم بأن صحتها وإلا فلا ومحل الخلاف ما لم يحجر عليه الحاكم وقلنا لا يحصل الحجر بنفس الردة فإن حجر عليه لم تصح الكتابة قطعا وقيل لا فرق وقد مرت هذه المسألة في كتاب الردة في ضمن تقسيم فلا تكرار وتصح من حربي وغيره ولا تصح كتابة من تعلق به حق لازم نحو مرهون وجان تعلق برقبته مال لأنه معرض للبيع وإنما صح عتقه لأنه أقوى ومكري لأن منافعه مستحقة للمستأجر ومثله موصى بمنفعته بعد موت الموصي ومغصوب لا يقدر على انتزاعه وشرط العوض كونه دينا إذ لا ملك له يرد العقد إليه ولا بد من وصفه بصفات السلم نعم المتجه الاكتفاء هنا بنادر الوجود وإن لم يكف ثم مؤجلا لأنه المنقول عن السلف والخلف ولأنه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 407 | الشافعي الصغير