تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
فإنه تصح كتابة ذلك البعض أو كاتبه وهو مريض ولم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة أو أوصى بكتابة البعض أو كان الباقي موقوفا على مسجد أو جهة عامة على ما بحثه الأذرعي أو كاتب البعض في مرض موته وهو ثلث ماله ولو كاتباه أي عبدهما سواء استوى ملكهما فيه أم اختلف معا أو وكلا من كاتبه أو وكل أحدهما الآخر صح ذلك إن اتفقت النجوم جنسا وعددا وأجلا وصفة وجعل عطف على صح المال على نسبة ملكيهما لئلا يؤدي إلى انتفاع أحدهما بملك الآخر فإن انتفى شرط مما ذكر كأن جعلاه على غير نسبة الملكين أو اختلفت في الجنس أو العدد أو الأجل أو الصفة فسدت فلو عجز المكاتب فعجزه أحدهما وفسخ الكتابة وأراد الآخر إبقاءه أي العقد في حصته وإنظاره فكابتداء عقد على البعض أي هو مثله فلا يجوز وإن أذن الشريك كما مر وقيل يجوز قطعا وإن منع في الابتداء لأنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء ولو أبرأ أحد المكاتبين القن من نصيبه من النجوم أو أعتقه أي نصيبه منه أو كله عتق نصيبه منه وقوم عليه الباقي وعتق عليه والولاء كله له إن كان موسرا وقد عاد رقه بأن عجز فعجزه الآخر لأنه لما أبرأه من جميع ما يستحقه أشبه ما لو كاتب كله وأبرأه من النجوم أما إذا أعسر أو لم يعد إلى الرق وأدى حصة الشريك من النجوم فيعتق نصيبه عن الكتابة ويكون الولاء لهما وخرج بالإبراء والإعتاق ما لو قبض نصيبه فلا يعتق وإن رضي شريكه بتقديمه لأنه ليس له تخصيص أحدهما بالقبض . فصل في بيان الكتابة الصحيحة وما يلزم السيد ويندب له ويحرم عليه وما لولد المكاتب والمكاتبة من الأحكام وبيان امتناع السيد من القبض ومنع المكاتب من التزوج والتسري وبيعه للمكاتب أو لنجومه وتوابع لما ذكر يلزم السيد أو وارثه أن يحط عنه أي المكاتب في الكتابة الصحيحة دون الفاسدة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 410 | الشافعي الصغير