من مبعض لانتفاء أهليتهما للولاء ولا تصح كتابة مأذون له حكم الحاكم بصرف أكسابه لأرباب الديون وكتابة المريض مرض الموت محسوبة من الثلث ولو بأضعاف قيمته لأن كسبه ملك السيد فإن كان له مثلاه أي مثلا قيمته عند الموت صحت كتابة كله سواء أكان ما خلفه مما أداه الرقيق أم من غيره لخروجه من الثلث فإن لم يملك غيره وأدى في حياته مائتين كاتبه عليهما وقيمته مائة عتق كله عليهما لبقاء مثليه للورثة وهذا كالمثال لما قبله وإن أدى مائة كاتبه عليها عتق ثلثاه لأن قيمة ثلثه مع المائة المؤداة مثلا ما عتق منه أما إذا لم يخلف غيره ولم يؤد إلا بعد موت السيد ولم تجز الورثة فإن زاد على الثلث صح في ثلثه فقط فإذا أدى حصته من النجوم عتق ولو كاتب مرتد قنه ولو مرتدا أيضا بنى على أقوال ملكه فإن وقفناه وهو الأظهر بطلت على الجديد القائل بإبطال وقف العقود وهو الأصح أيضا وعلى القديم لا تبطل بل توقف فإن أسلم بأن صحتها وإلا فلا ومحل الخلاف ما لم يحجر عليه الحاكم وقلنا لا يحصل الحجر بنفس الردة فإن حجر عليه لم تصح الكتابة قطعا وقيل لا فرق وقد مرت هذه المسألة في كتاب الردة في ضمن تقسيم فلا تكرار وتصح من حربي وغيره ولا تصح كتابة من تعلق به حق لازم نحو مرهون وجان تعلق برقبته مال لأنه معرض للبيع وإنما صح عتقه لأنه أقوى ومكري لأن منافعه مستحقة للمستأجر ومثله موصى بمنفعته بعد موت الموصي ومغصوب لا يقدر على انتزاعه وشرط العوض كونه دينا إذ لا ملك له يرد العقد إليه ولا بد من وصفه بصفات السلم نعم المتجه الاكتفاء هنا بنادر الوجود وإن لم يكف ثم مؤجلا لأنه المنقول عن السلف والخلف ولأنه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 407
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٠٧