وأفهم صحة تعليقه أنه لا يتأثر بشرط فاسد كشرط خيار أو تأقيت فيتأبد نعم إن اقترن بما فيه عوض أفسده ورجع بقيمته نظير ما مر في النكاح ويمتنع الرجوع عن التعليق بقول بل بنحو بيع لا يعود بعوده ولا يبطل تعليقه بصفة بعد الموت بموت المعلق فليس للوارث تصرف فيه إلا إن كان المعلق عليه فعله وامتنع منه بعد عرضه عليه ولو قال إن حافظت على الصلاة فأنت حر فالذي أفتى به بعضهم أنه يعتق إن حافظ عليها أي الخمس وإن لم يصل غيرها كما هو ظاهر ويقدر ذلك بسنة كاستبراء الفاسق وتصح إضافته إلى جزء من الرقيق معين كيدك أو شائع كنصفك فيعتق كله الذي له من موسر ومعسر والأوجه ضبطه بما مر في الطلاق سراية كما مر نظيره في الطلاق وقد لا يعتق كله بأن وكل وكيلا في عتق عبده فأعتق نصفه عتق فقط واستشكال الأسنوي له
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 379
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٧٩