تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
المبيع قبل قبضه أو الإمام قن بيت المال على ما يأتي والولي عن الصبي في كفارة قتل أو راهن موسر لمرهون أو وارث موسر لقن التركة صح وبما تقرر علم أن شرط العتيق أن لا يتعلق به حق لازم غير عتق يمنع بيعه كرهن والراهن معسر بخلاف نحو إجارة واستيلاد ولو باع قنا فاسدا وقال لمشتريه أعتقه فأعتقه عتق عن البائع خلافا للماوردي إذ العتق لا يقدح فيه الجهل والعبرة فيه وسائر العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف ومن ثم صرحوا بأنه لو قال غاصب عبد لمالكه أعتق عبدي هذا فأعتقه جاهلا نفذ على المالك ويصح تعليقه بصفة محققة ومحتملة بعوض وغيره كجنون السيد لما فيه من التوسعة لتحصيل القربة وهو غير قربة إن قصد به حث أو منع أو تحقيق خبر وإلا فقربة ويجرى في التعليق هنا ما مر في الطلاق من كون المعلق بفعله مباليا أولا ولا يشترط لصحة التعليق إطلاق التصرف بدليل صحته من نحو راهن معسر ومفلس ومرتد ولا يرد على المصنف أن وقف المسجد تحرير ولا يصح تعليقه لأن حد العتق السابق يخرجه على أن المرجح فيه صحته مع التعليق كما مر