تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
لا تصير فراشا ما لم توجد حقيقة الوطء وسواء فيهما أي المتنازعين اتفقا إسلاما وحرية أم لا كما مر في اللقيط لأن النسب لا يختلف مع صحة استلحاق العبد هذا إن ألحق بنفسه وإلا كأن تداعيا أخوة مجهول فيقدم الحر لما مر أن شرط الملحق بغيره أن يكون وارثا حائزا ويحكم بحريته وإن ألحقه بالعبد لاحتمال أنه ولد من حرة ولو ألحقه قائف بشبه ظاهر وقائف بشبه خفي قدم لأن معه زيادة علم بحذقه وبصيرته وفيما إذا ادعاه مسلم وذمي يقدم ذو البينة نسبا ودينا فإن لم تكن وألحقه القائف بالذمي تبعه في نسبه فقط ولا حضانة له .

كتاب العتق

أي الإعتاق المحصل له وهو إزالة الرق عن الآدمي لا إلى مالك بل تقربا إلى الله تعالى وهو من المسلم قربة بالإجماع والأصل فيه قوله تعالى فك رقبة وقوله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه أي بالإسلام وأنعمت عليه أي بالعتق وخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج وله ثلاثة أركان معتق وعتيق وصيغة وبدأ بالأول لأنه الأصل فقال إنما يصح من حر كله مختار مطلق التصرف ولو كافرا حربيا كسائر التصرف المالي فلا يصح من مكاتب ومبعض ومكره ومحجور ولو بفلس نعم لو أوصى به السفيه أو أعتق عن غيره بإذنه أو أعتق المشتري
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 377 | الشافعي الصغير