Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 312

Contributors:

P.312
وجرح وتعديل وموت وإعسار ووكالة وديعة ادعى مالكها غصب ذي اليد لها وذو اليد أنها وديعة لأن المقصود بالذات إثبات ولاية الحفظ له وعدم الضمان يترتب على ذلك أي والحال أن العين باقية ووصاية وشهادة على شهادة رجلان لقول الزهري مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق وهذا حجة عند أبي حنيفة وهو المخالف ولأنه تعالى نص في الطلاق والرجعة والوصاية على الرجلين وصح به الخبر في النكاح وقيس بها ما في معناها من كل ما ليس بمال ولا هو المقصود منه ولا نظر لرجوع الوصاية والوكالة للمال إذ القصد منهما إثبات التصرف لا المال ونقلا عن الغزالي وأقراه أنه لو ادعت طلاقها قبل الوطء وطالبته بشطر صداقها أو بعد وطالبته بالجميع أو أن هذا الميت زوجها وطلبت إرثها منه قبل نحو شاهد ويمين لأن القصد المال كما في مسألتي السرقة وتعليق الطلاق بالغصب فإنه يثبت بشاهد ويمين دون الغصب والطلاق وألحق به قبول شاهد ويمين بالنسبة إلى ميت فيثبت الإرث لا النسب وما يختص بمعرفته النساء أو لا يراه رجال غالبا كبكارة وثيوبة وقرن ورتق وولادة وحيض لتعسر اطلاع الرجال عليه لأن الدم وإن شوهد يحتمل أنه استحاضة وهذا مرادهما بقولهما في الطلاق لتعذر ذلك إذ كثيرا ما يطلق التعذر ويراد به التعسر ورضاع ذكر هنا للتمثيل وما مر في بابه لمعرفة حكمه فلا تكرار ومحله إذا كان من الثدي أما شرب اللبن من إناء فلا يقبلن فيه نعم يقبلن في أن هذا لبن فلانة وعيوب تحت الثياب التي للنساء من برص ونحوه ولو في جرح على الفرج حرة كانت أو أمة خلافا للبغوي لأن جنس ذلك يطلع عليه الرجال غالبا يثبت بما سبق أي برجلين ورجل وامرأتين وبأربع نسوة وحدهن للحاجة إليهن هنا ولا يثبت برجل ويمين وخرج بتحت الثياب والمراد ما لا يظهر منها غالبا عيب الوجه واليدين من الحرة فلا بد في ثبوته إن لم يقصد به مال من رجلين وكذا فيما يبدو عند مهنة الأمة إذا قصد به فسخ النكاح مثلا أما إذا قصد