Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 311

Contributors:

P.311
حشفته أو قدرها من فاقدها في فرج هذه أو فلانة ويذكر نسبها بالزنا أو نحوه والأوجه عدم اشتراط ذكر مكان الزنا وزمانه حيث لم يذكره أحدهم وإلا وجب سؤال باقيهم لاحتمال وقوع تناقض يسقط شهادتهم ولا يشترط قولهم كميل في مكحلة نعم يندب ولو قالوا تعمدنا النظر لا لأجل الشهادة قبلت شهادتهم لأن ذلك صغيرة لا تبطلها ويثبت بدون الأربعة سقوط الحصانة والعدالة لثبوت ذلك برجلين وكذا مقدمات الزنا ووطء شبهة قصد به النسب أو شهد به حسبة يثبت برجلين أو المال ثبت بهما وبرجل وامرأتين وبشاهد ويمين ولا يحتاج فيه لما مر في الزنا من رأينا حشفته إلى آخره ويشترط للإقرار به اثنان كغيره وفي قول أربعة لأنه يترتب عليه الحد وفرق الأول بأن حده لا يتحتم ولمال عين أو دين أو منفعة ولكل ما قصد به المال وعقد أو فسخ مالي ما عدا الشركة والقراض والكفالة كبيع وإقالة وحوالة هي من عطف الخاص على العام إذ الأصح أنها بيع وأما الإقالة ففسخ على الأصح لا بيع وضمان ورهن وصلح وشفعة ومسابقة وعوض خلع وحق مالي كخيار وأجل وجناية توجب مالا رجلان أو رجل وامرأتان لعموم الأشخاص المستلزم لعموم الأحوال إلا ما خص بدليل في قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان مع عموم البلوى بالمعاملات ونحوها فوسع في طرق إثباتها والتخيير مراد من الآية بالإجماع دون الترتيب الذي هو ظاهرها والخنثى كالأنثى أما الشركة والقراض والكفالة فيعتبر فيها رجلان إلا أن يريد في الأولين إثبات حصته من الربح كما بحثه ابن الرفعة ولغير ذلك أي ما ليس بمال ولا يقصد منه المال من عقوبة لله تعالى كقطع طريق وحد شرب أو لآدمي كحد قذف وقود وما يطلع عليه رجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وعتق وإسلام وردة