Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 274

Contributors:

P.274
القاضي أو بينة وقد عاصره وأمكنت معاملته له كما قاله جمع متقدمون أي أو معاملة مورثه أو إتلافه لماله ومات بعد الحكم أو قبله وقع الإشكال فيرسله للكاتب بما يأتي وإن لم يمت أحضر فإن اعترف بالحق طولب وترك الأول إن صدق المدعي المقر وإلا فهو مقر لمنكر ويبقى طلبه على الأول وإلا بأن أنكر بعث المكتوب إليه إلى الكاتب بما وقع من الإشكال ليطلب من الشهود زيادة صفة تميزه ويكتبها وينهيها إلى قاضي بلد الغائب ثانيا فإن لم يرسل ما يحصل به ذلك وقف الأمر إلى تبين الحال ولا بد من حكم ثان بما كتب به كما بحثه البلقيني لكن بلا دعوى ولا حلف ولو حضر قاضي بلد الغائب سواء المكتوب إليه وغيره ببلد الحاكم ولو عرفيا توقف تخليص الحق عليه نظير ما يأتي في أداء الشهادة عنده فشافهه بحكمه ففي إمضائه أي تنفيذه إذا عاد إلى محل ولايته خلاف القضاء بعلمه الأصح جوازه لقدرته على الإنشاء وخرج به ما لو شافهه بسماع البينة دون الحكم فإنه لا يقضي بها إذا رجع إلى محل ولايته قطعا لأنه مجرد إخبار كالشهادة ولو ناداه كائنين في طرفي ولايتهما وقال له إني حكمت بكذا أمضاه أي نفذه وكذا إذا كان في بلد قاضيان ولو نائبا ومستنيبا وشافه أحدهما الآخر فيمضيه وإن لم يحضر الخصم وإن اقتصر القاضي الكاتب على سماع بينة كتب سمعت بينة على فلان ويصفه بما يميزه ليحكم عليه المكتوب إليه ويسميها وجوبا ويرفع في نسبها إن لم يعدلها ليبحث المكتوب له عن عدالتها وغيرها حتى يحكم بها وبحث البغوي تعين تعديلها إذا علم أنه ليس في بلد المكتوب إليه من يعرفها وإلا بأن عدلها فالأصح جواز ترك التسمية ولو في غير مشهوري العدالة كما اقتضاه إطلاقهم لكن خصه الماوردي بمن لم يشتهر بها وذلك اكتفاء بتعديل الكاتب إليها كما أنه إذا حكم استغنى عن تسمية الشهود نعم إن كانت شاهدا ويمينا أو يمينا مردودة وجب بيانها لأن الإنهاء قد يصل لمن لا يرى قبولها والحكم بالعلم