Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 257

Contributors:

P.257
ولايته على الوقف بجهة القضاء تزول بانعزاله ولا كذلك الوصي إذا تولى القضاء فالتهمة في حقه أقوى ومن ثم لو شهد القاضي بمال للوقف قبل ولايته عليه قبل أو الوصي بمال لموليه قبل الوصية له لم يقبل ورقيقه لذلك نعم له الحكم بجناية عليه قبل رقه بأن جنى ملتزم على ذمي ثم حارب وأرق ويوقف ما ثبت له حينئذ إلى عتقه فإن مات قنا صار فيئا قاله البلقيني قال وكذا لمن ورث موصى بمنفعته الحكم بكسبه أي لأنه ليس له وشريكه أو شريك مكاتبه في المشترك لذلك أيضا نعم لو حكم بشاهد ويمينه جاز لأن المنصوص عليه أنه لا يشاركه كما أفاده البلقيني أيضا ويؤخذ من علته أنه يشترط أن يعلم أنه لا يشاركه وإلا فالتهمة موجودة باعتبار ظنه وهي كافية وكذا أصله وفرعه ولو لأحدهما على الآخر على الصحيح لأنهم أبعاضه فكانوا كنفسه ومن ثم امتنع قضاؤه بعلمه لهم قطعا أما حكمه عليهم فيجوز عكس العدو وحكمه على نفسه إقرار لا حكم في أوجه الوجهين وله تنفيذ حكم بعضه والشهادة على الشهادة لانتفاء التهمة ومقابل الصحيح ينفذ لأن القاضي أسير البينة فلا تظهر فيه تهمة بخلاف الشهادة ويحكم له ولهؤلاء الإمام أو قاض آخر مستقل إذ لا تهمة وكذا نائبه على الصحيح كبقية الحكام والثاني لا يجوز من نائبه للتهمة وإذا ادعى عنده بدين حال أو مؤجل أو بعين مملوكة أو وقف أو غير ذلك ثم أقر المدعى عليه أو نكل فحلف المدعي أو أو حلف من غير نكول بأن كانت اليمين في جانبه لنحو لوث أو إقامة شاهد مع إرادة الحلف معه وسأل المدعي القاضي أن يشهد على إقراره عنده أو يمينه أو سأل الحكم له عليه بما ثبت والإشهاد به لزمه إجابته لما ذكر وكذا لو حلف مدعى عليه وسأل الإشهاد ليكون حجة له فلا يطالبه مرة أخرى وذلك لأنه قد ينكر بعد فيفوت الحق لنحو نسيان القاضي أو انعزاله ولو أقام بينة بدعواه وسأله الإشهاد عليه بقبولها لزمه أيضا لأنه يتضمن تعديل البينة وإثبات حقه وخرج بقوله سأل ما إذا لم يسأله لامتناع الحكم للمدعي قبل أن يسأل فيه كامتناعه قبل دعوى صحيحة إلا فيما تقبل فيه شهادة الحسبة وصيغة الحكم الصحيح الذي هو الإلزام النفساني المستفاد من جهة الولاية حكمت أو قضيت له به أو أنفذت الحكم به أو ألزمت خصمه الحق وعلم مما تقرر أنه إذا عدلت البينة لم يجز الحكم إلا بطلب المدعي فإذا طلبه قال لخصمه ألك دافع في هذه البينة أو قادح فإن قال لا أو نعم ولم يثبته حكم عليه وقوله ثبت عندي كذا أو صح بالبينة العادلة ليس بحكم وإن كان مثل ذلك متوقفا على الدعوى سواء أكان الثابت الحق أم سببه فإن صرح بالثبوت كان حكما بتعديلها وسماعها فلا يحتاج حاكم آخر إلى النظر فيها وأفاد الشيخ أنه لو قال ثبت عندي وقف هذا