تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
اليوم قبل في الحكم أيضا للقرينة أو لا مال له وأطلق أو عمم حنث بكل نوع من أنواع المال له وإن قل إذا كان متمولا كما قاله البلقيني والأذرعي حتى ثوب بدنه لصدق اسم المال به نعم لا يحنث بملكه لمنفعة لانتفاء تسميتها مالا حالة الإطلاق ومدبر له لا لمورثه إذا تأخر عتقه خلافا لبعضهم ومعلق عتقه بصفة وأم ولد وما أوصي له به لأن الكل ملكه ودين حال ولو على معسر وجاحد بلا بينة قال البلقيني إلا إن مات لأنه صار في حكم العدم وفيه نظر لاحتمال تبرع آخر بوفائه عنه أو يظهر له بعد بنحو فسخ بيع وبفرض عدمه هو باق له من حيث أخذه بدله من حسنات المدين فالمتجه إطلاقهم وكونه لا يسمى مالا الآن ممنوع وكذا مؤجل في الأصح لثبوته في الذمة وصحة الاعتياض والإبراء عنه ولوجوب الزكاة فيه وأخذ البلقيني من ذلك عدم حنثه بماله على مكاتبه لأنه ليس بثابت في الذمة بدليل عدم صحة الاعتياض عنه والمكاتب متمكن من إسقاطه متى شاء ولا يجب فيه زكاة وجزم الشيخ به في شرح منهجه مردود إذ لم يخرج عن كونه مالا ولا أثر هنا لتعرضه للسقوط ولا لعدم وجوب زكاته وعدم الاعتياض هنا لأنه لمانع آخر لا لانتفاء كون ذلك مالا والثاني المنع لأن المالية صفة لموجود ولا موجود ههنا لا مكاتب كتابة صحيحة في الأصح لأنه كالخارج عن ملكه إذ لا يملك منافعه ولا أرش جناية عليه ولذا لم يعد هنا مالا وإن عدوه في الغصب ونحوه مالا وبه يعلم أنه لا أثر لتعجيزه بعد اليمين والثاني يحنث لأنه قن ما بقي عليه درهم ولا يحنث أيضا بزوجته واختصاص