عليه الاسم وقضيته عدم الفرق هنا بين بالله والطلاق أو إلى أيام فثلاثة أو عند أو مع رأس الهلال أو أول الشهر فليقضه عند غروب الشمس آخر ظرف لغروب لا ليقض لفساد المعنى المراد ولا يصح كونه بدلا لإبهامه إذ آخر الذي هو المقصود بالحكم أصالة يطلق على نصفه الآخر واليوم الأخير وآخر لحظة منه الشهر الذي وقع الحلف فيه أو الذي قبل المعين لاقتضاء عند ومع المقارنة فاعتبر ذلك ليقع القضاء مع أول جزء من الشهر والمراد الأولية الممكنة عادة لاستحالة المقارنة الحقيقية فإن قدم القضاء على ذلك أو مضى بعد الغروب قدر إمكانه العادي ولم يقض حنث لتفويته البر باختياره ومحل ذلك حيث لا نية له فإن نوى أن لا يأتي رأس الهلال إلا وقد خرج عن حقه لم يحنث بالتقديم وإن شرع في العد أو الذرع أو الكيل أو الوزن أو غير ذلك من المقدمات حينئذ أي حين غروب الشمس ولم يفرغ لكثرته إلا بعد مدة لم يحنث لأنه أخذ في القضاء عند ميقاته والأوجه كما بحثه الأذرعي اعتبار تواصل نحو الكيل فيحنث بتخلل فترات تمنع تواصله بلا عذر نعم لو حمل حقه إليه من الغروب ولم يصل منزله إلا بعد ليلة لم يحنث كما لا يحنث بالتأخير لشكه في الهلال أو لا يتكلم فسبح أو هلل أو حمد أو دعا بما لا يبطل الصلاة كأن لا يكون محرما ولا مشتملا على خطاب مخلوق غير النبي صلى الله عليه وسلم أو قرأ ولو خارج الصلاة قرآنا وإن كان جنبا فلا حنث بخلاف ما عدا ذلك فإنه يحنث به
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 207
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٠٧