وأجاص ورمان والحلوى تختص بالمعمولة من حلو ولو قال لا آكل من هذه البقرة تناول لحمها لأنه المفهوم من ذلك دون ولد ولبن فلا يتناولهما بخلاف ما سواهما مما مر في اللحم إذ الأكل منها يشمل جميع ما هو من أجزائها الأصلية التي تؤكل أو لا يأكل من هذه الشجرة فثمر منها مأكول هو الذي يحنث به دون ورق وطرف غصن حملا على المجاز المتعارف لتعذر الحقيقة عرفا ويلحق به الجمار كما قاله البلقيني ولو حلف لا يشرب من النيل أو من ماء النيل حنث بالشرب منه بيده أو فيه أو في إناء أو كرع منه أو لا أشرب ماء النيل أو ماء هذا النهر أو الغدير لم يحنث بشرب بعضه .
فصل في مسائل منثورة ليقاس بها غيرها
لو حلف لا يأكل هذه الثمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة أو بعضها وشك هل هي المحلوف عليها أو غيرها لم يحنث لأن الأصل براءة ذمته من الكفارة والورع أن يكفر فإن أكل الكل حنث لكن من آخر جزء أكله فيعتد في حلفه بطلاق من حينئذ لأنه المتيقن أو حلف ليأكلنها فاختلطت بتمر وانبهمت لم يبر إلا بالجميع