Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 197

Contributors:

P.197
ولا نية له حنث برؤوس إبل أو رأس لا ببعضه على الأصح إذ المراد بلفظ الجمع هنا الجنس بخلاف ما لو قال رؤوسا فلا يحنث إلا بثلاثة تباع وحدها أي من شأنها ذلك سواء أعلم عرف بلد الحالف أم لا وهي رؤوس البقر والإبل والغنم إذ هو المتعارف لا طير وخيل وحوت وصيد بري أو بحري كالظباء لأنها لا تفرد بالبيع فلا تفهم من اللفظ عند الإطلاق إلا إن كان الحالف ببلد أي من أهل بلد علم أنها تباع فيه مفردة عن أبدانها لأنها كرؤوس الأنعام في حق غيرهم وظاهر كلامه عدم حنثه بأكلها في غير ذلك البلد وصححه في تصحيح التنبيه لكن أقوى الوجهين في الشرحين والروضة الحنث وقالا إنه الأقرب إلى ظاهر النص وهو المعتمد واحترز بقوله ولا نية له عما إذا نوى مسمى الرأس فلا يختص بما تباع وحدها أو نوعا منها لم يحنث بغيره والبيض إذا حلف لا يأكله ولا نية له يحمل على مزايل بائضة في الحياة أي من شأنه أن يفارقه فيها ويؤكل منفردا كدجاج ونعام وحمام وبط وإوز وعصافير لأنه المفهوم عند الإطلاق سواء في ذلك مأكول اللحم وغيره لحل أكله مطلقا كما مر فعلم أنه يحنث بمتصلب خرج بعد الموت كما لو أكله مع غيره وظهر فيه صورته بخلاف الناطف ولو حلف ليأكلن مما في كمه وقد حلف لا يأكل البيض وكان ما في كمه بيض جعل في ناطف وأكل منه ولا حنث عليه لا بيض سمك لأنه إنما يزايله بعد الموت بشق الجوف وإن بيع ببلد يؤكل فيه منفردا لأنه قد تجدد له اسم آخر وهو البطارخ وجراد لأنه لا يؤكل منفردا فإن نوى شيئا عمل به واللحم إذا حلف لا يأكله يحمل عند الإطلاق نظير ما مر على مذكى نعم وهي الإبل والبقر والغنم وخيل ووحش وطير لوقوع اسم اللحم عليها حقيقة