Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 196

Contributors:

P.196
به عرفا وفي قول إن نوى الدخول على غيره دونه لا يحنث كما يأتي في السلام عليه وفرق الأول بأن الأقوال تقبل الاستثناء بخلاف الأفعال ومن ثم صح سلم عليهم إلا زيدا فلو جهل حضوره فخلاف حنث الناسي والجاهل والأصح عدم حنثهما كالمكره نعم لو قال لا أدخل عالما ولا جاهلا حنث وكذا في سائر الصور قلت ولو حلف لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم وكان بحيث يسمعه وإن لم يسمعه بالفعل أو كان به جنون بشرط أن لا يكون بحيث يعلم الكلام واستثناه بقلبه لم يحنث لما مر وإن أطلق حنث إن علم به في الأظهر والله أعلم لأن العام يجري على عمومه ما لم يخصص وهل يحنث بالسلام عليه من صلاة أو لا ظاهر كلام الرافعي حنثه به وإن لم يقصده واعتمده ابن الصلاح وجزم به المتولي لكن نازع فيه البلقيني وتبعه الزركشي وغيره قال لا سيما إذا بعد عنه بحيث لا يسمع سلامه ومقابل الأظهر المنع لصلاحية اللفظ للجميع وللبعض . فصل في الحلف على أكل وشرب مع بيان ما يتناوله بعض المأكولات لو حلف لا يأكل رؤوس الشوي اختص بالغنم كما قاله الأذرعي أو لا يأكل الرؤوس أو لا يشتريها مثلا