كان ولو حلف لا يساكنه وأطلق وكانا في موضعين بحيث لا يعدهما العرف متساكنين لم يحنث أو حلف لا يساكن زيدا وعمرا بر بخروج أحدهما أو زيدا ولا عمرا لم يبر بخروج أحدهما ولو حلف لا يدخلها أي الدار وهو فيها أو لا يخرج منها وهو خارج قال ابن الصباغ أو لا يملك هذه العين وهو مالكها فاستدام ملكها فلا حنث بها لأن حقيقة الدخول انفصاله من خارج لداخل والخروج عكسه ولم يوجدا في الاستدامة ولأنهما لا يتقدران بمدة نعم لو نوى بعدم الدخول الاجتناب فأقام أو بعدم الخروج أن لا ينقل أهله مثلا فنقلهم حنث أو حلف لا يتزوج أو لا يتطهر أو لا يلبس أو لا يركب أو لا يقوم أو لا يقعد أو لا يشارك فلانا أو لا يستقبل القبلة فاستدام هذه الأحوال حنث لتقديرها بزمان تقول لبست يوما وركبت ليلة وشاركته شهرا وكذا البقية وإذا حنث باستدامة شيء ثم حلف أن لا يفعله فاستدامه لزمه كفارة أخرى لانحلال يمينه الأولى باستدامته الأولى
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 189
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٨٩