فصل
في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما مما يأتي
والأصل في هذا وما بعده أن الألفاظ تحمل على حقائقها إلا أن يكون المجاز متعارفا ويريد دخوله فيدخل أيضا فلا يحنث أمير حلف لا يبني داره وأطلق إلا بفعله ولا من حلف لا يحلق رأسه فحلق غيره له بأمره إذا حلف لا يسكنها أي هذه الدار أو دارا أو لا يقيم فيها وهو فيها عند الحلف فليخرج منها حالا بنية التحول في كل من مسألة الإقامة والسكنى فيما يظهر من كلامهم إن أراد عدم الحنث ومحل ذلك كما قاله الأذرعي حيث كان متوطنا فيه قبل حلفه فلو دخله لنحو تفرج فحلف لا يسكنه لم يحتج لنية التحول قطعا في الحال ببدنه فقط
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 186
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٨٦