تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
تقديما لاستمتاعه لأنه ناجز أما أمة لا تحل فكالعبد فيما مر وما بحثه الأذرعي من أن الحنث الواجب كالحنث المأذون فيه فيما ذكر لوجوب التكفير فيه على الفور محل نظر والأقرب الأخذ بإطلاقهم لأن السيد لم يبطل حقه بإذنه وتعدي العبد لا يبطله نعم لو قيل إن إذنه في الحلف المحرم كإذنه في الحنث لا يبعد لأنه حينئذ التزام للكفارة لوجوب الحنث المستلزم لها فورا قال بعضهم ولو انتقل من ملك زيد إلى عمرو كأن حلف وحنث في ملك زيد فهل لعمرو المنع من الصوم ولو كان زيد أذن فيهما أو في أحدهما ولو كان السيد غائبا فهل على العبد أن يمتنع من صوم لو كان السيد حاضرا لكان له منعه أو لا الظاهر هنا نعم ولو أجر السيد عين عبده وكان الصوم يخل بالمنفعة المستأجر لها فقط فهل له الصوم بإذن المستأجر دون إذن السيد فيه نظر والأقرب أنه ليس لسيده منعه هنا ولم يفرقوا في المسألة بين كون الحنث واجبا أو غيره ولا بين أن تكون الكفارة عن الفور أو التراخي انتهى والراجح في المسألة الأولى وفيما لو حلف في ملك شخص وحنث في ملك آخر أن الأول إن أذن له فيهما أو في الحنث لم يكن للثاني منعه من الصوم إن ضره وإلا فله منعه منه إن ضره ومن بعضه حر وله مال يكفر بطعام أو كسوة لا صوم لأنه واجد ولا عتق لنقصه عن أهلية الولاء نعم إن علق سيده عتقه بتكفيره بالعتق كأن أعتقت عن كفارتك فنصيبي منك حر قبله أو معه صح كما قاله البلقيني لزوال المانع به أما إذا لم يكن له مال فيكفر بالصوم أي في نوبته بغير إذن وفي نوبة سيده أو حيث لا مهايأة بالإذن فيما يظهر .