الاسترجاع فيه أي لأنه لما لم يقع هنا حنث بان أن العتق تطوع من غير سبب وله تقديم كفارة ظهار على العود إن كفر بغير صوم كأن ظاهر من رجعية ثم كفر ثم راجعها وكأن طلق رجعيا عقب ظهاره فهو تكفير مع العود لأن اشتغاله بالعتق وذلك لوجود أحد السببين ومن ثم امتنع تقديمها على الظهار وله تقديم كفارة قتل على الموت وبعد وجود سببه من جرح أو نحوه وله تقديم منذور مال على ثاني سببيه كما إذا نذر تصدقا أو عتقا إن شفي مريضه أو عقب شفائه بيوم فأعتق أو تصدق قبل الشفاء عملا بالقاعدة في ذي السببين أنه يجوز تقديمه على أحدهما لا عليهما .
فصل في صفة الكفارة
وهي مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء كما يعلم مما يأتي يتخير المكفر الحر الرشيد ولو كافرا في كفارة اليمين بين عتق كالظهار أي إعتاق عن كفارته وهو إعتاق رقبة مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل والكسب كما مر ولو نحو غائب علمت حياته أو بانت كما مر وهو أفضلها وإن كان زمن غلاء خلافا لابن عبد السلام وإطعام عشرة مساكين كل مسكين مد حب أو غيره مما يجزي في الفطرة فيعتبر من غالب قوت بلده أي المكفر فلو أذن الأجنبي