Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 182

Contributors:

P.182
الاسترجاع فيه أي لأنه لما لم يقع هنا حنث بان أن العتق تطوع من غير سبب وله تقديم كفارة ظهار على العود إن كفر بغير صوم كأن ظاهر من رجعية ثم كفر ثم راجعها وكأن طلق رجعيا عقب ظهاره فهو تكفير مع العود لأن اشتغاله بالعتق وذلك لوجود أحد السببين ومن ثم امتنع تقديمها على الظهار وله تقديم كفارة قتل على الموت وبعد وجود سببه من جرح أو نحوه وله تقديم منذور مال على ثاني سببيه كما إذا نذر تصدقا أو عتقا إن شفي مريضه أو عقب شفائه بيوم فأعتق أو تصدق قبل الشفاء عملا بالقاعدة في ذي السببين أنه يجوز تقديمه على أحدهما لا عليهما .

فصل في صفة الكفارة

وهي مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء كما يعلم مما يأتي يتخير المكفر الحر الرشيد ولو كافرا في كفارة اليمين بين عتق كالظهار أي إعتاق عن كفارته وهو إعتاق رقبة مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل والكسب كما مر ولو نحو غائب علمت حياته أو بانت كما مر وهو أفضلها وإن كان زمن غلاء خلافا لابن عبد السلام وإطعام عشرة مساكين كل مسكين مد حب أو غيره مما يجزي في الفطرة فيعتبر من غالب قوت بلده أي المكفر فلو أذن الأجنبي