Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 173

Contributors:

P.173
فيه إشارة إلى أن كلامه فيما إذا طرأت الريح بعد الرمي ونقلت الغرض عن موضعه وكلام الروضة فيما إذا كانت الريح موجودة في الابتداء فيحسب عليه لتفريطه فهما مسألتان وهذا هو الذي يعول عليه وأما ما فهمه ابن شهبة ونقله في شرحه الصغير وقاله في المهمات ونقله النجم بن قاضي عجلون في تصحيحه عن الأذرعي بأنه سبق قلم من المنهاج فمبني على اتحاد تصوير مسألة المنهاج والروضة ولو شرط خسق فثقب السهم الغرض وثبت فيه ثم سقط أو لقي صلابة منعته من ثقبه فسقط حسب له لعذره ويندب حضور شاهدين عند الغرض ليشهدا على ما يريانه من إصابة وعدمها وليس لهما أن يمدحا المصيب ولا أن يذما المخطئ لأن ذلك يخل بالنشاط قال ابن كج لو تراهن رجلان على قوة يختبران بها أنفسهما كالقدرة على رقي جبل أو إقلال صخرة أو أكل كذا أو نحو ذلك كان من أكل أموال الناس بالباطل وكله حرام ومن هذا النمط ما يفعله العوام في الرهان على حمل كذا من موضع كذا إلى مكان كذا وإجراء الساعي من طلوع الشمس إلى الغروب كل ذلك ضلالة وجهالة مع ما يشتمل عليه من ترك الصلوات وفعل المنكرات .

كتاب الأيمان

بالفتح جمع يمين وهو الحلف والقسم والإيلاء ألفاظ مترادفة وأصلها في اللغة اليد اليمنى لأنهم كانوا إذا حلفوا وضع أحدهم يمينه في يمين صاحبه وهي في الشرع بالنظر لوجوب تكفيرها تحقيق أمر محتمل بما يأتي وتسمية الحلف بنحو الطلاق يمينا شرعية غير بعيد فخرج بالتحقيق لغو اليمين وبالمحتمل نحو لأموتن أو
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 173 | الشافعي الصغير