تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
سابع فالمؤمل الحظي يليه * لطيم لعدوه يرتاح وعاشر فسكل ويسمى سكيتا * عدوها كلها حكته الرياح وسبق إبل وكل ذي خف عند إطلاق العقد بكتف أو بعضه عند الغاية ويعبر عنه بالكتد بفتح الفوقية أشهر من كسرها وهو مجتمع الكتفين بين أصل العنق والظهر ويسمى بالكاهل أيضا وآثر المصنف الأول لشهرته وإنما اعتبر بذلك لأنها ترفع أعناقها في العدو والفيل لا عنق له فتعذر اعتباره وخيل وكل ذي حافر بعنق أو بعضه عند الغاية لأنها لا ترفعه ومن ثم لو رفعته اعتبر فيها الكتف كما بحثه البلقيني وهو ظاهر بل صرح به جمع متقدمون ولو اختلف طول عنقهما فسبق الأطول بتقدمه بأكثر من قدر الزائد وأما سبق الأقصر فيظهر فيه الاكتفاء بمجاوزة عنقه بعض زيادة الأطول لا كلها وقيل السبق بالقوائم فيهما أي الإبل والخيل لأن العدو بها ومحل ما تقرر عند الإطلاق فإن شرطا في السبق أقداما معلومة لم يحصل بما دونها ولو سبق أحدهما في وسط الميدان والآخر في آخره فهو السابق فإن عثر أو ساخت قوائمه في الأرض فتقدم الآخر لم يكن سابقا وكذا لو وقف بعد جريه لمرض ونحوه فإن وقف بلا علة كان مسبوقا ويشترط للمناضلة أي فيها بيان أن الرمي مبادرة وهي أن يبدر بضم الدال أي يسبق أحدهما بإصابة الواحد أو العدد المشروط إصابته من عدد معلوم كعشرين من كل مع استوائهما في العدد المرمي أو اليأس من استوائهما في الإصابة فلو شرط أن من سبق لخمسة من عشرين فله كذا فرمى كل عشرين أو عشرة وتميز أحدهما بإصابة الخمسة فهو الناضل وإلا فلا فإن أصاب أحدهما خمسة من عشرين والآخر أربعة من تسعة عشر أتمها لجواز أن يصيب في الباقي فلا يكون الأول ناضلا وإن أصاب منها ثلاثة لم يتم الباقي وصار منضولا أو محاطة بتشديد الطاء وهي أن تقابل إصابتهما من عدد معلوم كعشرين من كل ويطرح المشترك بينهما من الإصابات فمن زاد منهما بواحد أو بعدد كذا كخمس فناضل للآخر وما ذكره من اشتراط ما ذكر تبع فيه المحرر وجرى عليه صاحب التنبيه وأقره عليه المصنف في التصحيح لكن الأصح في الروضة والشرح الصغير عدمه وهو المعتمد وعند الإطلاق يحمل على المبادرة وإن جهلاها لأنه الغالب ويفرق بين هذا وما يأتي بأن الجهل بهذا نادر جدا فلم يلتفت إليه