أو متنجسا كما هو ظاهر كلام الروض أو لم تعلف كما اعتمده البلقيني وغيره واقتصار الأكثر على العلف الطاهر جرى على الغالب لأن الحيوان لا بد له من العلف وأنه الطاهر فطاب لحمها حل هو وبقية أجزائها من غير كراهة فهو تفريع عليهما وذلك لزوال العلة ولا تقدير لمدة العلف وتقديرها بأربعين يوما في البعير وثلاثين في البقرة وسبعة في الشاة وثلاثة في الدجاجة للغالب أما طيبه بنحو غسل أو طبخ فلا أثر له ولو غذيت شاة بحرام مدة طويلة لم تحرم كما قاله الغزالي وابن عبد السلام إذ هو حلال في ذاته والحرمة إنما هي لحق الغير وما في الأنوار من التفصيل في ذلك مبني على حرمة الجلالة ولو تنجس طاهر كخل ودبس ذائب بالمعجمة حرم تناوله لتعذر طهره كما مر أما الجامد فيزيله وما حوله ويأكل باقيه ولا يكره بيض صلق في ماء نجس ولا يحرم من الطاهر إلا نحو تراب وحجر ومنة مدر وطفل لمن يضره وعلى ذلك يحمل إطلاق جمع حرمته بخلاف ما لا يضره كما قاله جمع آخرون واعتمده السبكي وغيره وسم وإن قل إلا لمن لا يضره ونبت جوز سميته ومسكر
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 157
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٥٧