مراق الدم من المسلمين لتمكنه من إسقاط القتل بالتوبة كتارك الصلاة والقاتل في قطع الطريق ولو وجد لقمة حلالا لزمه تقديمها على الحرام فإن توقع حلالا يجده قريبا أي على قرب بأن لم يخش محذورا قبل وصوله لم يجز غير سد بالمهملة على المشهور أو المعجمة الرمق وهو بقية الروح على المشهور والقوة على مقابلة وإلا بأن لم يتوقعه ففي قول يشبع لإطلاق الآية أي يكسر سورة الجوع بحيث لا يسمى جائعا إلا أن لا يجد للطعام مساغا أما ما زاد على ذلك فحرام قطعا ولو شبع في حالة امتناعه ثم قدر على الحل لزمه ككل من تناول محرما التقيؤ إن أطاقه بأن لم يحصل له منه مشقة لا تحتمل عادة والأظهر سد الرمق فقط لانتفاء الاضطرار بعد نعم إن توقف قطعه لبادية مهلكة على الشبع وجب إلا أن يخاف تلفا أو محذور تيمم إن اقتصر عليه أي على سد الرمق فيشبع وجوبا أي يكسر سورة الجوع قطعا لبقاء الروح وعليه التزود إن لم يتوقع وصوله لحلال وإلا جاز بل صرح القفال بعدم منعه من حمل ميتة لم تلوثه وإن لم تدع ضرورة إلى ذلك وله أي المعصوم بل عليه أكل آدمي ميت محترم حيث لم يجد ميتة غيره ولو مغلظة لأن حرمة الحي أعظم نعم لو كانت ميتة نبي امتنع الأكل منها جزما وكذا ميتة مسلم والمضطر ذمي والوجه كما هو ظاهر كلامهم عدم النظر لأفضلية الميت مع اتحادهما إسلاما وعصمة قيل وقياسه عدم اعتبار اتحادهما نبوة ويتصور في عيسى والخضر صلى الله وسلم على
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 160
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٦٠