Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 127

Contributors:

P.127
عليها والحديثان صحيحان لكن نقل الحافظ السخاوي عن ابن كثير أنه لا أصل له وأن من نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب ثم قال الحافظ إنه ورد في عدة أحاديث يقوي بعضها بعضا نعم لو صاد الولد وكان مأكولا لم يتعين إرساله بل له ذبحه ومحل ما مر من الحرمة ما لم يقل مرسله أبحته فإن قال ذلك وهو مطلق التصرف وإن لم يقل لمن يأخذه حل لمن أخذه أكله بلا ضمان ولا ينفذ تصرفه فيه ببيع ونحوه ولا بإطعام غيره منه خلافا لما بحثه بعض المتأخرين ويحل أخذ كسر الخبز والسنابل ونحوها المطروحة من مالكها المعرض عنها وإن تعلق بها الزكاة وينفذ تصرفه فيها بالبيع وغيره نعم محل جواز أخذ ذلك كما هو واضح ما لم تدل قرينة على عدم رضا المالك بذلك كأن وكل من يلتقطه له وبه يعلم أن مال المحجور لا يملك منه شيء بذلك لعدم تصور إعراضه ولو أخذ جلد ميتة أعرض عنه صاحبه ودبغه ملكه ويزول اختصاص المعرض عنه ولو وجد درة غير مثقوبة