Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 125

Contributors:

P.125
فلا يملكه قطعا ولو سعى خلفه فوقف إعياء أو جرحه فوقف عطشا لعدم الماء لا عجزا عن الوصول إلى الماء لم يملكه حتى يأخذه وبجرح مذفف أي مسرع للقتل وبإزمان وكسر جناح أو قصه بحيث يعجز عن الطيران والعدو جميعا لأنه يعد بذلك مستوليا عليه ويكفي في ذلك إبطال شدة عدوه بحيث يسهل أخذه ولو قطع حلقومه ومريئه أو أخرج حشوته بسهمه أو جارحته كان كافيا بالأولى وبوقوعه وقوعا لا يقدر معه على الخلاص في شبكة ولو مغصوبة نصبها له نعم إن قدر على خلاصه منها لم يملكه فلو أخذه غيره ملكه قاله الماوردي ولا يملكه من طرده إليها لتقدم حق ناصبها وخرج بنصبها ما لو وقعت منه فتعقل بها صيد ويعود الصيد الواقع فيها مباحا إن قطعها فانفلت ويملكه آخذه وإن قطعها غيره فانفلت فهو باق على ملك صاحبها فلا يملكه غيره فإن ذهب بالشبكة وكان قادرا على امتناعه فهو لمن أخذه وإلا فهو لصاحبها ولو أرسل عليه كلبا ولو غير معلم أو سبعا له على ذلك يد ملكه فلو انفلت من نحو الكلب ولو بعد أن أدركه صاحبه لم يملكه أما إذا قدر معه على ذلك فلا يملكه ما دام قادرا فمن أخذه ملكه وبإلجائه إلى مضيق لا يفلت بضم أوله وكسر اللام أي ينفلت منه بأن يدخله بيتا ونحوه لأنه صار مقدورا عليه فلو أدخل سمكا حوضا بحيث لا يمكنه الخروج منه لكونه صغيرا يمكنه تناوله ما فيه بيده ملكه فإن كان كبيرا لا يمكنه أخذ ما فيه إلا بجهد وتعب أو إلقاء شبكة لم