Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 120

Contributors:

P.120
وزجاج لأن ذلك أسرع لإخراج الروح إلا ظفرا وسنا وسائر العظام لخبر الصحيحين ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة أي وهم كفار قد نهينا عن التشبيه بهم أي لمعنى ذاتي في الآلة التي وقع التشبيه بها فلا يقال مجرد النهي عن التشبيه بهم لا يقتضي البطلان بل ولا الحرمة في نحو النهي عن السدل واشتمال الصماء وألحق بهما باقي العظام ومعلوم مما يأتي أن ما قتلته الجارحة بظفرها أو نابها حلال فلا يحتاج لاستثنائه فلو قتل بمثقل بفتح القاف المشددة أو ثقل محدد كبندقة وسوط وسهم بلا نصل ولا حد هذه أمثلة للأول والسهم بنصل أو حد قتل بثقله من أمثلة الثاني أو قتل بسهم وبندقة أو جرحه نصل وأثر فيه عرض السهم في مروره ومات بهما أي بالجرح والتأثير أو انخنق بأحبولة منصوبة ومات وهي ما يعمل من الحبال للصيد به أو أصابه سهم فوقع بأرض عالية أو جبل ثم سقط منه في المسألتين ومات حرم في المسائل كلها أما في القتل بمثقل فلأنه موقوذة إذ هي ما قتل بحجر أو بما لا حد له وأما موته بالسهم والبندقة وما بعدها فلأنه مات بسببين مبيح ومحرم فغلب الثاني لأنه الأصل في الميتات وأما إذا أصابه سهم فوقع على جبل ثم سقط منه فلأنه لا يدري من أيهما مات ويعلم مما يأتي أن المقتول بثقل الجارحة كالمقتول بجرحها وقد علم مما قررناه أن مراده بالأرض ما نزل عليه ثم سقط منه إلى غيره بدليل قوله أو جبل فسقط القول بأنه لو عبر بدل أرض بسطح كما بأصله والشرح والروضة كان أولى ولو أصابه سهم بالهواء أو على شجرة أو غيرها فسقط بأرض ومات حل لأن وقوعه على الأرض لا بد منه فعفي عنه كما لو كان الصيد قائما فوقع على جنبه لما أصابه السهم وانصدم بالأرض وكلامه مقيد بما إذا جرحه السهم في الهواء جرحا مؤثرا فلو لم يجرحه بل كسر جناحه فوقع ومات أو جرحه جرحا لا يؤثر فعطل جناحه فوقع فمات لم يحل لعدم