Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 112

Contributors:

P.112
أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بديلا يصيح في فجاج منى ألا إن الذكاة في الحلق واللبة فلا يحل شيء من الحيوان المأكول من غير ذكاة وإلا أي وإن لم يقدر عليه فبعقر مزهق حيث كان والكلام في الذبح استقلالا فلا يرد الجنين لأن ذبحه بذبح أمه تبعا لخبر ذكاة الجنين ذكاة أمه وشرط ذابح وصائد حل مناكحته بأن يكون مسلما أو كتابيا بشرطه المذكور في كتاب النكاح فتحرم ذبيحة مجوسي ومرتد وعابد وثن ولو أكره مجوسي مسلما على الذبح أو محرم حلالا حل وشمل كلامه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فتحل ذبيحتهن لحلهن له صلى الله عليه وسلم وهو رأس المسلمين وتحل ذكاة أمة كتابية وإن حرمت مناكحتها لعموم الآية ولأن الرق لا أثر له في الذبيحة بخلاف المناكحة ولو شارك مجوسي أو وثني أو مرتد مسلما في ذبح أو اصطياد حرم بلا خلاف والحاصل أنه متى شارك من لا تحل ذكاته من تحل حرم لأنه متى اجتمع المبيح والمحرم غلب الثاني ولو أرسلا كلبين أو سهمين فإن سبق آلة المسلم فقتل الصيد أو أنهاه إلى حركة مذبوح حل كما لو ذبح المسلم شاة فقدها المجوسي ولو انعكس الحال أو جرحاه معا أو جهل ذلك أو مرتبا ولم يذفف أحدهما بإعجام وإهمال أي لم يقتل سريعا فهلك بهما حرم تغليبا للحرمة وقوله أو جهل من زيادته أما ما اصطاده المسلم بكلب المجوسي فحلال قطعا ولو أرسل نحو مجوسي سهما على صيد ثم أسلم ووقع