Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 114

Contributors:

P.114
ولا اعتبار بفعله وكذا لو ذبح سمكة ويكره ذبح السمك ما لم يكن كبيرا يطول بقاؤه فيندب ذبحه إراحة له ولو تضرر بجراد أو قمل دفع كالصائل فإن تعين إحراقه طريقا لدفعه جاز وكذا الدود المتولد من طعام كخل وفاكهة إذا أكل معه حيا أو ميتا يحل في الأصح لعسر تمييزه غالبا لأنه كجزئه طبعا وطعما فإن كان منفردا حرم ومحل ما ذكره حيث لم ينقله من موضع إلى آخر ولم يغيره وإلا حرم ويقاس بالدود التمر والباقلاء المسوسان إذا طبخا وكذا العسل إذا وقع به نمل وطبخ ولو وقع في قدر جزء آدمي لم يحرم لاستهلاكه والثاني يحل مطلقا والثالث يحرم مطلقا لاستقذاره وإن قيل بطهارته ولا يقطع بعض سمكة حية فإن فعل ذلك أو بلع بكسر اللام سمكة حية حل الفعل في الأصح إذ ليس في ابتلاعها أكثر من قتلها والثاني لا يحل المقطوع كما في غير السمك ولا المبلوع لما في جوفه وإذا رمى بصير لا غيره صيدا متوحشا أو بعيرا ند أي هرب أو شاة شردت بسهم أو غيره من كل محدد يجرح ولو غير حديد أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا من بدنه ومات في الحال قبل تمكنه من ذبحه حل ولا يختص بالحلق واللبة أما المتوحش فبالإجماع وأما الإنسي إذا هرب فلخبر رافع بن خديج أن بعيرا ند فرماه رجل بسهم فحبسه أي قتله فقال صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم فاصنعوا به هكذا متفق عليه وقيس الشاة به والاعتبار بعدم القدرة عليه حال الإصابة فلو رمى نادا فصار مقدورا عليه قبلها لم يحل إلا إن أصاب مذبحه أو مقدورا عليه فصار نادا عندها حل وإن لم يصب مذبحه أما صيد تأنس فكمقدور