تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
حملها ويتبعها في العتق ويبطل الاستثناء في صورته ويسقط به الفرض ولا يجزئ موصى بمنفعته ولا مستأجر وله إعتاق عبديه عن كفارتيه ككفارة قتل وكفارة ظهار وإن صرح بالتشقيص بأن قال أعتقت عن كل منهما نصف ذا العبد ونصف ذا العبد الآخر لتخليص رقبة كل عن الرق ويقع العتق موزعا كما ذكره كما اقتضاه كلام المصنف ونسبه في الشامل للجمهور فإذا ظهر أحدهما معيبا أو مستحقا لم يحز منهما ولو أعتق معسر نصفين له من عبدين عن كفارة فالأصح الإجزاء إن كان باقيهما أو باقي أحدهما كما استظهره الزركشي وغيره وإن توقف فيه الأذرعي حرا لحصول الاستقلال ولو في أحدهما بخلاف ما إذا كان باقيهما لغيره وهو معسر لعدم السراية عليه فلم يحصل مقصود العتق من التخلص من الرق أما الموسر ولو بباقي أحدهما فيجزئ مع النية عنها للسراية عليه والثاني المنع مطلقا كما لا يجزئ شقصان في الأضحية والثالث الإجزاء مطلقا تنزيلا للأشقاص منزلة الأشخاص ولو أعتق قنا عن كفارته بعوض على القن أو أجنبي كأعتقتك عنها بألف عليك وكأعتقه عنها بألف علي لم يجز عن كفارته لانتفاء تجرد العتق عنها ومن ثم استحق العوض على الملتمس ولما ذكروا حكم الإعتاق عن الكفارة بعوض استطردوا ذكر حكمه في غيرها وتبعهم كأصله فقال والإعتاق بمال كطلاق به فيكون معاوضة فيها شوب تعليق من المالك وشوب جعالة من الملتمس ويجب الجواب فورا وإلا عتق على المالك مجانا فلو قال لغيره أعتق أم ولدك على ألف ولم يقل