في الخصال الثلاث كفارة وقاع رمضان وفي الأوليين كفارة القتل وفي الأولى كفارة مخيرة أراد العتق عنها وإنما يجزئ عنها عتق رقبة مؤمنة ولو بتبعية لأصل أو دار أو ساب حملا للمطلق في آية الظهار على المقيد في آية القتل بجامع حرمة السبب بلا عيب يخل بالعمل والكسب إخلالا بينا إذ القصد تكميل حاله ليتفرغ لوظائف الأحرار وذلك متوقف على استقلاله بكفاية نفسه والكسب من عطف الرديف ولهذا حذفه في الروضة أو الأعم وهو ظاهر أو المغاير بأن يراد بالمخل بالعمل ما ينقص الذات وبالمخل بالكسب ما ينقص نحو العقل فيجزي صغير ولو عقب ولادته لرجاء كبره كبرء المرض بخلاف الهرم ويسن بالغ خروجا من خلاف إيجابه وفارق الغرة بأنها عوض وحق آدمي فاحتيط لها على أن المعتبر فيها الخيار إذ غرة الشيء خياره والصغير ليس منه وأقرع لا نبات برأسه لداء وأعرج يمكنه من غير مشقة لا تحتمل عادة كما هو ظاهر تباع مشي لقلة تأثيرهما في العمل بخلاف ما لا يمكنه ذلك وحكي عن خطه حذف الواو ليفيد إجزاء أحدهما بالأولى وأعور لذلك نعم إن ضعف نظر سليمته وأخل بالعمل إخلالا بينا لم يجزه وأصم وأخرس يفهم إشارة غيره وغيره
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 92
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٩٢